تعريف عقد التأمين:
يمكن تعريف عقد التأمين كما جاء في قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) المادة (1) الفصل الأول لسنة 2005 كالتالي :

اتفاق يلتزم بمقتضاه الطرف الأول (المؤَمِن Insurer) أن يؤدي إلى الطرف الثاني (المؤَمَن له Insured) الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغاً من المال، أو إيراداً أو مرتباً، أو أي عوض مالي آخر (مبلغ التأمين sum insured). في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
شروط انعقاد عقد التأمين:
إن الشروط التي يتوجب توافرها ليصبح عقد التأمين ملزماً من الناحية القانونية تتلخص فيما يلي:
1. الإيجاب والقبول:
إن أول شروط انعقاد عقد التأمين هو وجود إيجاب من جهة وقبول من جهة أخرى.
والإيجاب هنا يأتي من طالب التأمين عندما يقوم بتعبئة طلب التأمين، والقبول يأتي من شركة التأمين أو وكيلها عندما يصدر العقد.
ويجوز لوكيل شركة التأمين أن يصدر مذكرة اتفاق على تأمين ريثما تقوم الشركة بإصدار العقد المطلوب، وتكون هذه المذكرة بمثابة وثيقة تأمين مؤقتة تعطى على سبيل حماية للمؤمن له، وتكون ملزمة لشركة التأمين لأنها تمثل قبول الشركة للتأمين الذي طلبه طالب التأمين.
وقد يكون الإيجاب والقبول شفاهاً وليس خطياً، إلا أنه من الصعب في هذه الحالة إذا حدث نزاع ما إثبات وجود العقد أو إثبات شروط هذا العقد.
تعريف وكيل التأمين حسب القانون الفلسطيني:
هو الشخص المفوض بممارسة أعمال التأمين بالنيابة عن الشركة أو عن أحد فروعها بموجب تفويض خطي من الشركة بما في ذلك أعمال وكالة إعادة التأمين.

2. العوض:
العوض هو قيمة الشيء الذي يعطيه طرفا التعاقد فيما تعاقدا عليه، فالمؤمن له يدفع القسط الأول أو يتعهد بدفعه بالإضافة إلى موافقته على الالتزام بشروط وأحكام عقد التأمين، وأما شركة  التأمين فتتعهد بعمل أمر معين ينص عليه العقد مثل التعويض عن خسارة مغطاة بعقد التأمين،أو تقديم خدمات معينة.
إن دفع القسط الأول من قبل طالب التأمين يكفي لجعل عقد التأمين ساري المفعول فيما يتعلق بتأمينات الممتلكات والمسئولية، ولكنه غير كاف فيما يتعلق بتأمين الحياة حيث يتوجب دفع القسط الأول – وليس التعهد بدفعه- ليصبح التأمين ساري المفعول، حيث أن دفع القسط الأول في التأمين على الحياة هو الذي يشكل العوض، وأما الأقساط اللاحقة فهي ليست من العوض، وإلا لن يصبح العقد ساري المفعول إلا إذا تمّ دفعها بالكامل، إذ أن أقساط التأمين على الحياة تدفع بشكل دوري خلال مدة العقد وليس دفعة واحدة عند بداية العقد.
وعلى كل حال فإن الأقساط اللاحقة في التأمين على الحياة تعتبر شرطاً أساسياً لاستمرار سريان مفعول عقد التأمين على الحياة.
3. الأهلية القانونية:
وهي تعني أنه يتوجب أن يكون طرفا العقد مؤهلين من الناحية القانونية لإبرام العقد.
إن معظم الأشخاص البالغين مؤهلون لإبرام عقود تأمين كما أن الأشخاص الاعتباريين مؤهلون أيضاً لإبرام عقود التأمين إذا توافرت لهم صلاحية ذلك.
4. الغاية المشروعة:
بمعنى أنه لا يجوز التأمين على شيء غير قانوني أو غير أخلاقي يخالف المصلحة العامة، كالتأمين على المخدرات أو المهربات أو غيرها.



o-< � - h � � � minor-bidi'>2. الحصول على المعلومات الضرورية لعملية الاكتتاب وتختلف هذه المعلومات باختلاف نوع التأمين المطلوب، وتحصل شركة التأمين على المعلومات الضرورية والمطلوبة من مصادر متعددة أهمها:
- طلب التأمين.
- تقرير وكيل أو مندوب التأمين.
- الاستعلام.
- الكشف على الممتلكات المطلوب تأمينها.
- الفحوصات الطبية.
3. تقييم المعلومات واتخاذ قرار بالعملية التأمينية، ويأخذ القرار المتعلق بالعملية التأمينية أحد الأشكال التالية:
- قبول طلب التأمين.
- قبول طلب التأمين بشروط خاصة.
- رفض طلب التأمين.
العوامل التي تؤثر على عملية الاكتتاب:
1. السعر المناسب والاكتتاب:
إن للسعر الذي تضعه شركة التأمين لنوع معين من التأمين أثراً كبيراً على عملية الاكتتاب، فإذا كان السعر المستوفى من المؤمن له مناسباً فلن تتوانى شركة التأمين في قبول هذا النوع من التأمينات، وإذا كان السعر غير مناسب فتتبع شركات التأمين سياسة متحفظة في قبول تلك التأمينات.
2. إعادة التأمين والاكتتاب:
إن التسهيلات التي يمنحها معيدو التأمين تؤثر على عملية الاكتتاب. فإذا كانت التسهيلات غير مقيدة إلى حد كبير فقد يؤدي ذلك إلى سياسة اكتتاب منفتحة، وإذا فرض معيدو التأمين قيوداً كثيرة على شركة التأمين فيما يتعلق بإعادة التأمين، تصبح سياسة الاكتتاب أكثر تشدداً.
3. الاكتتاب وتجديد وثائق التأمين:
إن وثائق التأمين على الحياة لا يمكن إلغاؤها، ولذلك تتم عملية الاكتتاب مرة واحدة عند بداية التأمين.
وأما وثائق التأمين على الممتلكات والمسئولية فهي وثائق سنوية في معظمها، ويمكن إلغاؤها أو عدم تجديدها.
فإذا كانت نتائج عمليات التأمين غير مربحة أو غير مناسبة لشركة التأمين، تقوم شركة التأمين بإلغاء وثائق التأمين التي ينتج عنها خسائر أو تقوم بعدم تجديدها أو برفع الأسعار، أي أن المجال مفتوح لشركة التأمين بإعادة عملية الاكتتاب على عكس تأمين الحياة.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Search

إجمالي مرات المشاهدة

Blogroll

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

مرحبا بكم ... أتمنى أن تستفيدوا

آخر المواضيع

Get it here
إقرأ المزيد http://www.condaianllkhir.com/2012/08/like-tweet-google-plus.html#ixzz34dNxtNuK