1. الاتفاقيات النسبية:
تقوم شركات التأمين المسندة بموجب هذا النوع من اتفاقيات إعادة التأمين بتحديد الحصة التي تريد أن تتحملها من حجم التأمين المكتتب به، ومن ثم تسند الرصيد المتبقي إلى معيد التأمين. وقد يتم الاسناد إلى أكثر من معيد تأمين واحد، ويتم توزيع أقساط التأمين والخسائر المترتبة بالتناسب بين شركة التأمين وشركة أو شركات إعادة التأمين. وتتلقى شركة التأمين عمولة من معيد التأمين على كامل قسط التأمين الذي يمثل حصة المعيد.

ويقع ضمن الاتفاقيات النسبية لإعادة التأمين النوعان التاليان:
أ. اتفاقية المشاركة:
وتكون حصة شركة التأمين المسندة فيها على شكل نسبة مئوية محددة مثل 10% أو 20% من قيمة كل وثيقة تأمين يتم الاكتتاب بها.
فإذا كانت قيمة وثيقة التأمين المكتتب بها 100000 دينار، وكانت نسبة المشاركة 20%، تحتفظ شركة التأمين بمبلغ 20000 دينار، وتسند 80000 دينار إلى شركة إعادة التأمين.
وبالطبع تتوزع أقساط هذه الوثيقة بالنسبة نفسها، وإذا حدثت خسارة مقدارها 50000 دينار مثلاً، تتحمل شركة التأمين 10000 دينار أي ما نسبته 20% من الخسارة، ويتحمل معيد التأمين 40000 دينار، أي ما نسبته 80%، وبالطبع يتم دفع كامل مبلغ الخسارة أو التعويض إلى المؤمن له من قبل شركة التأمين.
ب. اتفاقية الفائض:
وتكون حصة شركة التأمين فيها محددة بمبلغ معين وليس بنسبة مئوية.
وتدعى حصة شركة التأمين هنا "خط"، وتكون حصة معيد التأمين مكونة من أضعاف هذا الخط مثل عشرة خطوط أو أكثر.
فإذا كان احتفاظ الشركة "الخط" 20000 دينار على سبيل المثال، تكون حصة معيد التأمين 200000 دينار، وتكون حدود الاتفاقية 220000 دينار، أي أن شركة التأمين تستطيع أن تقبل قيم التأمين التي لا تتجاوز 220000 دينار بشكل تلقائي دون الرجوع إلى معيد التأمين. وتتلقى شركة التأمين عمولة من معيد التأمين على كامل قسط التأمين الذي يمثل حصته، وفي حالة حدوث خسارة يتم تقسيمها بين شركة التأمين ومعيد التأمين بنسبة احتفاظ شركة التأمين "الخط" إلى مجموع الخطوط التي تشكل حدود الاتفاقية.
فعلى سبيل المثال إذا وقعت خسارة قيمتها 5000 دينار، وكان احتفاظ الشركة 10000 دينار وحدود الاتفاقية 100000 دينار. تكون حصص المشاركة في تحمل هذه الخسارة على النحو التالي:
حصة شركة التأمين = 5000 × (10000 ÷ 100000) = 500 دينار
حصة معيد التأمين = 5000 × (90000 ÷ 100000) = 4500 دينار

2. الاتفاقيات غير النسبية:
ويرتكز هذا النوع من اتفاقيات إعادة التأمين على الحصة التي تريد شركة التأمين أن تتحملها من الخسائر. وليس على الحصة التي ترغب في الاحتفاظ بها من قيمة التأمين. ويوافق معيد التأمين في مثل هذه الاتفاقيات على تعويض الخسائر التي تزيد عن حد معين يتم الاتفاق عليه.
ويحدد معيد التأمين الأقساط التي يتوجب استيفاؤها من شركة التأمين مقابل التغطية الممنوحة لها والتي يتوجب أن تكون كافية لتغطية الخسائر المتوقعة والمصاريف، بالإضافة إلى بعض الربح.
وتكون هذه الأقساط على شكل نسبة مئوية من الأقساط التي تستوفيها شركة التأمين عن نوع التأمين المطلوب إعادة تأمينه، وتنقسم هذه الاتفاقيات إلى نوعين:
                ‌أ-         اتفاقية تجاوز أو زيادة الخسارة:
        وهي اتفاقية إعادة تأمين توافق شركة التأمين بموجبها على تحمل مبلغ معين من الخسائر الناتجة عن الحدث الواحد فقط، ويتحمل معيد التأمين ما تبقى من الخسائر عن هذا الحدث الواحد ولغاية حدود معينة أيضاً.
وعلى سبيل المثال، توافق شركة التأمين على تحمل أول 10000 دينار من الخسائر الناتجة عن حدث واحد معين، ويتحمل معيد التأمين ما تبقى من الخسائر الناتجة عن هذا الحدث ولغاية 50000 دينار مثلا.
             ‌ب-        اتفاقية وقف الخسارة (زيادة معدل الخسارة):
        وتوفر هذه الاتفاقية حماية لكامل محفظة شركة التأمين من نوع معين من أنواع التأمين بدلاً من التركيز على الحدث الواحد فقط.
فإذا تجاوز معدل الخسارة في ذلك النوع من التأمين نسبة مئوية معينة، يقوم معيد التأمين بدفع ما يزيد عن هذه النسبة ولغاية حد معين أيضاً.
ومعدل الخسارة هو المجموع الكلي للتعويضات خلال فترة معينة منسوباً إلى الأقساط خلال الفترة ذاتها.

0 التعليقات:

إرسال تعليق

Search

إجمالي مرات المشاهدة

Blogroll

يتم التشغيل بواسطة Blogger.

مرحبا بكم ... أتمنى أن تستفيدوا

آخر المواضيع

Get it here
إقرأ المزيد http://www.condaianllkhir.com/2012/08/like-tweet-google-plus.html#ixzz34dNxtNuK